فصل: قيام من لا يحسن عملا ما به وتقاضي الأجر كاملا عليه:

/ﻪـ 
البحث:

هدايا الموقع

هدايا الموقع

روابط سريعة

روابط سريعة

خدمات متنوعة

خدمات متنوعة
الصفحة الرئيسية > شجرة التصنيفات
كتاب: فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء (نسخة منقحة مرتبة مفهرسة)



.قيام من لا يحسن عملا ما به وتقاضي الأجر كاملا عليه:

الفتوى رقم (13075)
س: أنا مسلم من مصر وقد سبق لي العمل في العراق منذ ثلاث سنوات، وكنت أعمل عاملا معماريا، وقد كلفني أحد العراقيين بأن أساعده في الحصول على فني معماري لكي يقوم بتركيب بيته بالبلاط، وقد أغواني الشيطان لكي أقوم أنا بنفسي بتركيب بيت هذا العراقي برغم من عدم إتقاني هذه الحرفة جيدا، وبالفعل قمت بالعمل دون علم صاحب البيت، وكانت النتيجة أن جاء العمل سيئا، وقد تقاضيت الأجر كاملا، وأنا الآن بعد مرور السنوات الثلاث على فعلتي هذه يعتصرني الندم وليس عندي مال يكفي لرده إلى صاحب البيت، ولا توجد وسيلة للاتصال بهذا العراقي سوى السفر إليه، مع العلم بوجودي في أفغانستان للجهاد. فماذا أفعل، وهل هناك من توبة؟
ج: يجب عليك أن ترد النقود إلى صاحبها بأي طريق يمكنك، إلا إذا سامحك صاحب الحق بكل المبلغ أو بعضه. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
نائب الرئيس: عبدالرزاق عفيفي
عضو: عبدالله بن غديان

.الإخلاص في العمل الوظيفي:

السؤال التاسع عشر من الفتوى رقم (19773)
س19: كيف يكون الإخلاص في العمل، وهل هو من الأمانة المذكورة في القرآن؟
ج19: الإخلاص في العمل الوظيفي أو المستأجر عليه هو: أداؤه على الوجه المطلوب والمتفق عليه في العقد أو النظام الوظيفي، وهو من الأمانة التي يجب أداؤها، كما في قوله تعالى: {إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَى أَهْلِهَا} [سورة النساء الآية 58]. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
نائب الرئيس: عبدالعزيز آل الشيخ
عضو: صالح بن فوزان الفوزان
عضو: بكر بن عبدالله أبو زيد

.قصر وقت العمل اليومي بالنسبة للأجير الشهري:

السؤال الأول من الفتوى رقم (34351)
س1: ما حكم الشرع الإسلامي إذا كنت أعمل أنا في قصر الضيافة والمدة الزمنية للعمل هي ساعة أو 45 دقيقة في اليوم فقط، وأتقاضى عليها راتبا شهريا لا بأس به؟ وعلما أن هذه المدة- وكما أرى- مدة بسيطة أتقاضى عليها الراتب الشهري والذي أنا به راض، وهل هذه المدة يجيزها الشرع الإسلامي؟ لأن أخذ هذا الراتب الشهري نسبة لقلة المدة الزمنية للعمل.
ج1: إذا كان هذا الزمن الذي ذكرته هو الزمن المقرر لحضورك من الجهة التي تملك تحديد الوقت ودفع الأجرة- فليس عليك شيء إذا قبضت أجرة الشهر مقابل هذه المدة؛ لأن بعض الأشخاص قد يحضر قليلا ولكن يكون فيه نفع كثير. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
عضو: عبدالله بن غديان

.مجاملة موظف في دائرة حكومية في إرساء المناقصة على إيجار مبناه أو مبنى والده:

السؤال الثاني من الفتوى رقم (8730)
س2: ما حكم الواسطة؟ وما رأيكم في رجل يعمل في دائرة حكومية ويريد أن يستأجر مبنى لها، وقدمت المباني ومن ضمنها مبناه أو مبنى والده على الأحرى، ولكنه لم يتدخل في الموضوع، ولكن لجنة البحث عن المباني تعرف أنه منزله، فقد تجامله، وقد يكون بيته هو الأفضل، ولكن قد تجامله اللجنة في الأجرة بمبلغ شبه مرتفع، إذا ما قيس بالمنطقة التي بجواره، مع العلم بأن هذا المبلغ (120 ألف ريال) ليس في صلاحية الإدارة، ولكنه رفع للوزارة، فما حكم تأجير المنزل والحالة هذه؟ وما نصيحتكم؟
ج2: لا يجوز للجنة إرساء المناقصة أن تجامل هذا الموظف في إرساء المناقصة على بيته أو بيت والده، ولا أن تحابي في زيادة أجرة المنزل؛ لما في ذلك من الضرر على من دخل معه في المناقصة من جهة، ولما فيه من غبن الحكومة وخيانتها وإدخال الضرر عليها. ولا يجوز لذلك الموظف ولا لغيره ممن علم بهذا الغش والظلم أن يقره، بل عليه أن ينكره ويغيره إن قدر على تغييره؛ لما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: «من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان» (*) رواه أحمد ومسلم وأصحاب السنن. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
نائب الرئيس: عبدالرزاق عفيفي

.العمل في مكان فيه اختلاط بين الرجال والنساء:

السؤال الثاني من الفتوى رقم (8245)
س2: رجل يعمل في مكاتب حكومية، وفي نفس المكان توجد نساء كاسيات عاريات، فهل مرتبه حلال أو حرام؟ وهل استمراره في العمل نفسه جائز شرعا أم غير جائز؟ العمل شركة كهرباء القاهرة، الوظيفة محاسب، وهل إذا انتقل إلى مكتب آخر ليس به نساء يصبح ذلك جائزا أم غير جائز؟ علما بأن الشركة مليئة بالنساء الكاسيات العاريات.
ج2: إذا كان الواقع كما ذكر من الاختلاط على الوجه المذكور في العمل، فعليه أن يتجنب ذلك العمل؛ محافظة على دينه وبعدا عن مثار الفتنة، أما مرتبه ومكافأته على عمله فهما حلال له إذا كان نفس العمل الذي يقوم به حلالا؛ كالخياطة والنسيج والتجارة المباحة ونحوها، وإذا انتقل إلى مكان لا اختلاط فيه بالنساء فهو المتعين إذا كان نفس العمل مباحا. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
نائب الرئيس: عبدالرزاق عفيفي
عضو: عبدالله بن غديان
عضو: عبدالله بن قعود
السؤال الأول من الفتوى رقم (8311)
س1: عندنا في العمل الحكومي يوجد الاختلاط بصورة مشينة، فجميع المكاتب بالدائرة التي نعمل بها يوجد بها النساء أكثر من الرجال، وطبعا معظم النساء متبرجات بصورة مزرية، ويقع بصرنا رغما عنا على هذه المناظر، فما نصيحتكم لمثلنا في هذا الأمر؟ أأمكث في هذا العمل، أم نبحث عن غيره؟
ج1: إذا كان الواقع كما ذكرت، ولم تستطع تغيير المنكر، فاجتهد مع المسئولين في نقلك إلى عمل آخر لا اختلاط فيه، فإذا لم يتم ذلك فاترك هذا العمل واكتسب من عمل لا منكر فيه، ولو غير حكومي؛ محافظة على دينك، وبعدا عن مثار الفتنة، وطرق الكسب المشروعة كثيرة: {وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ إِنَّ اللَّهَ بَالِغُ أَمْرِهِ قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْرًا} [سورة الطلاق الآية 2-3].
وقال تعالى: {وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا} [سورة الطلاق الآية 4]. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
نائب الرئيس: عبدالرزاق عفيفي
عضو: عبدالله بن غديان
عضو: عبدالله بن قعود